ج 4: المساواة في حقوق المواطنة مبدأ عام، أما الأحكام التفصيلية، فتختلف باختلاف أحوال المواطنين، فيجب على الأغنياء ما لا يجب على الفقراء من ضرائب مالية، ولا يعد ذلك إخلالا بمبدأ المساواة، ويجب على الرجل ما لا يجب على المرأة، ويجب للمرأة من الحقوق ما لا يجب للرجل، مع ما جاء في الحديث من تقرير مبدأ المساواة بينهما، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا. قَالَ: «يَغْتَسِلُ»، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ. قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ» فَقَالَتْ: أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» (1)
ويشترط للمناصب السياسية العامة شروط لا تتوفر في كل أحد، ولا يعد ذلك إخلالا بمبدأ المساواة العام .. الخ
وقد تضمنت دساتير الدول الأوربية - مع تأكيدها على مبدأ المساواة - شرط أن يكون رأس الدولة على دين أهلها (فحسب المادة الثالثة من قانون التسوية البريطاني ينبغي على كل شخص يتولى المُلك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا، أما الدستور اليوناني فينص في المادة 47 على أن كل من يعتلي حكم اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، أما في إسبانيا فتنص المادة السابعة من الدستور الإسباني علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، باعتبارها المذهب الرسمي للبلاد، وفي الدنمارك، ينص الدستور الدنماركي في المادة الأولى على أن يكون الملك من أتباع كنيسة البروتستانت اللوثرية، وفي السويد، ينص الدستور في المادة الرابعة على أنه يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب البروتستانتي الخالص) .. (2)
وكذلك يشترط في الرئاسة العامة للدولة في الإسلام أن يكون رئيسها مسلما، فشرط السمع والطاعة هو للإمام المسلم، الذي تختاره الأمة وكيلا عنها في سياسة شئون الدولة وفق أحكام الإسلام، وهذا الأصل الذي يتحقق به وصف الدولة بأنها دار إسلام، وهو أن تكون الشوكة فيها للأمة، والكلمة فيها للإسلام، وهذه قضية إجماعية قطعية، وأما ما دون ذلك من المناصب السياسية فقد لا يشترط فيها ذلك، كما في الأحكام السلطانية من عدم اشتراط الإسلام لوزارة التنفيذ، كما في مآثر الإنافة في معالم الخلافة: (" الضَّرْب الأول وزارة التَّفْوِيض وَهِي أَن يستوزر الإِمَام من يُفَوض إِلَيْهِ تَدْبِير الْأُمُور بِرَأْيهِ وإمضائه على اجْتِهَاده وَهِي أجل الولايات بعد الْخلَافَة قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فَهُوَ ينظر فِي كل ماينظر فِيهِ الْخَلِيفَة الضَّرْب الثَّانِي وزارة التَّنْفِيذ وَالنَّظَر فِيهَا مَقْصُور على رَأْي الإِمَام وتدبيره والوزير فِيهَا وَاسِطَة
بَينه وَبَين الرعايا والولاة يُؤدى عَنهُ مَا أَمر وَينفذ مَا ذكر ويمضى مَا حكم ويجيز تَقْلِيد الْوُلَاة وتجهيز الجيوش وَنَحْو ذَلِك وَرُبمَا عبر عَن هَذَا الْوَزير بالوساطة وَقد أجَاز الْمَاوَرْدِيّ فِي هَذَا الْوَزير أَن يكون ذِمِّيا وَأنْكرهُ عليهإمام الْحَرَمَيْنِ إنكارا شَدِيدا") (1).
وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: (وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْوَزِيرُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ وَزِيرُ التَّفْوِيضِ مِنْهُمْ،) (2).
وقال الفراء: " وقد قيل: إنه يجوز أَنْ يَكُونَ هَذَا الْوَزِيرُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وإن لم يكن وزير التفويض منهم، إلَّا أَنْ يَسْتَطِيلُوا فَيَكُونُوا مَمْنُوعِينَ مِنْ الِاسْتِطَالَةِ." (3)
وقد اشترط فيه الأمانة والكفاءة والنصيحة للأمة .. الخ
ووزير التفويض هو أشبه برئيس الوزراء في النظام البرلماني، بينما وزير التنفيذ هو أشبه برئيس الوزراء في النظام الرئاسي، وقد أجاز الماوردي في وزير التنفيذ أن يكون غير مسلم، وهذا الرأي وإن كان قولا مرجوحا في الفقه، إلا إنه عند الحاجة يعمل به، كما إذا كان غير المسلمين في الدولة يمثلون نسبة كبيرة كالنصف أو الثلث مثلا، ولا يتم تأليفهم إلا بمثل ذلك، لحماية الدولة من الحروب والفتن، وتحقيق الاستقرار، وهذا أصل من أصول السياسة الشرعية.
وكذا ما دون ذلك من المناصب خاصة التي في مدن غير المسلمين وقراهم، كالمحافظات والبلديات والوظائف فيها، فلهم الحق بتوليها، وقد عقد النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد الذمة ليوحنا بن رؤبة وهو أمير أيلة، وكانوا نصارى، وتركهم على وظائفهم ولم يغير لهم شيئا.
وَانْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى تَبُوكَ، فَأَتَى يُوحَنَّا بْنَ رُؤْبَةَ صَاحِبَ أَيْلَةَ، فَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ، وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا، فَبَلَغَتْ جِزْيَتُهُمْ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ (4)
ومثلها المناصب الدينية التي تعنى بشئونهم الخاصة، كما جاء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مع نصارى نجران (وَلِنَجْرَانَ وَحَسَبِهَا جِوَارُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَأَرْضِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَغَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَعَشِيرَتِهِمْ وَتَبَعِهِمْ، وَأَلَّا يُغَيَّرُوا مِمَّا كَانُوا عَلَيْهِ، وَلَا يُغَيَّرَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِمْ وَلَا مِلَّتِهِمْ، وَلَا يُغَيَّرَ أَسْقُفٌّ مِنْ أَسْقُفِّيَّتِهِ، وَلَا رَاهِبٌ مِنْ رَهْبَانِيَّتِهِ، وَلَا وَاقِهٌ مِنْ وَقْهِيَّتِهِ وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ رُبِّيَّةٌ وَلَا دَمُ جَاهِلِيَّةٍ، وَلَا يُحْشَرُونَ وَلَا يُعْشَرُونَ، وَلَا يَطَأُ أَرْضَهُمْ جَيْشٌ، وَمَنْ سَأَلَ مِنْهُمْ حَقًّا فَبَيْنَهُمُ النَّصَفُ غَيْرُ ظَالِمِينَ وَلَا مَظْلُومِينَ، وَمَنْ أَكَلَ رِبًا مِنْ ذِي قَبْلُ فَذِمَّتِي مِنْهُ بَرِيئَةٌ،
وَلَا يُؤْخَذُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِظُلْمِ آخَرَ، وَعَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ جِوَارُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ مَا نَصَحُوا وَأَصْلَحُوا فِيمَا عَلَيْهِمْ غَيْرَ مُنْقَلِبِينَ بِظُلْمٍ، وَلَا مَعْنُوفٍ عَلَيْهِمْ ") (1).
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال: (وَقَوْلُهُ «مَنْ أَكَلَ مِنْهُمُ الرِّبَا مِنْ ذِي قَبْلٍ، فَذِمَّتِي مِنْهُ بَرِيئَةٌ»: لَا نَرَاهُ غَلَّظَ عَلَيْهِمْ أَكْلَ الرِّبَا خَاصَّةً مِنْ بَيْنَ الْمَعَاصِي كُلِّهَا بِمِثْلِ حَالِهِمْ - وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَرْتَكِبُونَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، مِنَ الشِّرْكِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ - إِلَّا دَفْعًا عَنِ الْمُسْلِمِينَ، أَنْ لَا يُبَايُعُوهُمْ بِهِ، فَيَأْكُلُ الْمُسْلِمُونَ الرِّبَا، وَلَوْلَا الْمُسْلِمُونَ مَا كَانَ أَكْلُ أُولَئِكَ الرِّبَا إِلَّا كَسَائِرِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْمَعَاصِي، بَلِ الشِّرْكُ أَعْظَمُ وَإِنَّمَا أَجْلَاهُمْ عُمَرُ عَنْ بِلَادِهِمْ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ لَهُمُ عَهْدًا مُؤَكَّدًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لِتَرْكِهِمْ مَا شَرَطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَكْلِ الرِّبَا ") (2).
والصحيح أنه منعهم من الربا خاصة لكونه محرما في شريعتهم من جهة {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [النساء: 161]، ولأنه ظلم للفقراء والمحتاجين منهم من جهة أخرى، ولخطر الربا على الاقتصاد ودورة المال في المجتمع كله من جهة ثالثة.
وقد فتح المسلمون مصر وتركوا شئون القبط كما هي إلى المقوقس يسوسها كما كان قبل الفتح، وهو أشبه بالحكم الذاتي والمحلي.
السياسة الشرعية هي كل فعل يكون الناس معه أقرب للصلاح والعدل
والمقصود أن السياسة الشرعية كما عرفها الفقهاء هي كل فعل يكون الناس معه أقرب للصلاح والعدل وإن لم يأت به نص شرعي، فالسياسيون إنما يراعون الواقع ويجتهدون في تنزيل الأحكام الشرعية حسب الإمكان بما يحقق العدل والقسط، وقد قال تعالى: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} [الزمر: 55]، {وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18)} [الزمر: 17، 18]، {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ} [الأعراف: 145] ... الخ
والأحسن هنا يختلف بحسب أحوال المكلفين وظروفهم والممكن لهم فربما كان أحسن ما يستطيعه قوم في زمان أو مكان، هو حسن عند آخرين وليس بالأحسن، وقد جاء في الأثر ما يوضح ذلك في آخر
الزمان، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ عُلَمَاؤُهُ كَثِيرٌ، خُطَبَاؤُهُ قَلِيلٌ، مَنْ تَرَكَ فِيهِ عُشَيْرَ مَا يَعْلَمُ هَوَى، أَوْ قَالَ: هَلَكَ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقِلُّ عُلَمَاؤُهُ وَيَكْثُرُ خُطَبَاؤُهُ، مَنْ تَمَسَّكَ فِيهِ بِعُشَيْرِ مَا يَعْلَمُ نَجَا " (1)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا» (2)